( التاسع ) إذا صح استخلافه في تلك الركعة كما سيذكره أدرك ركعة مع الإمام المصنف في فصل الاستخلاف . العاشر أن من أدرك ركعة فسلامه كسلام المأموم قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر والشيخ زروق وغيرهم عند قول الشيخ في الرسالة ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة ، وهذا لفظه ومفهومه أن من لم يدرك ركعة فسلامه كسلام المنفرد ، ولا يدخله الخلاف الذي في المسبوق وقد صرح بذلك صاحب الطراز وسيأتي كلامه وكلام النوادر عند قول المصنف ورد مقتد على إمامه .