ص ( أو معيد لصلاته كأذانه )
ش : يعني أنه يكره وكذلك يكره إقامة المعيد لصلاته والمراد من صلى تلك الصلاة سواء كان أذن لها أو لم يؤذن وسواء أراد إعادتها أو لم يرد ذلك ، قال أذان المعيد لصلاته ولا يؤذن ، ولا يقيم من صلى تلك الصلاة ، وهو نحو ما نقله ابن الحاجب ابن عرفة عن اللخمي عن ، ونصه أشهب اللخمي عن : لا يؤذن لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والإقامة ما لم يصلوا ، ونقله أشهب أبو محمد والتونسي وابن يونس لا يؤذن لصلاة من صلاها وأذن لها ، روى جواز من أذن بموضع ولم يصل في آخر ، فنقل ابن وهب ابن عبد السلام منعه عن ، وجوازه لبعض أشهب الأندلسيين ، وهم وقصور لمفهوم نقل من ذكرنا ، ورواية ، قال ابن وهب ابن غازي يعني أن الوهم في نسبة المنع وإنما مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة الجواز والقصور على عدم الوقف على رواية لأشهب حتى أخذ الجواز من يد بعض ابن وهب الأندلسيين مع أن رواية عند ابن وهب اللخمي وغيره ، فالأقسام ثلاثة : الأول أذن لها وصلاها ، الثاني : صلاها ولم يؤذن لها ، وقد تناولهما كلام المصنف لإطلاق اللخمي ، الثالث : أذن لها ولم يصلها ، وحمل كلام المصنف عليه غير سديد لاتفاق رواية ، ومفهوم نقل الثلاثة عن ابن وهب ، وقول بعض أشهب الأندلسيين على جواز أذانه لها ثانيا ولم يعلم لها مخالف فتدبره ، انتهى .
ونص كلام اللخمي : " أجاز في سماع مالك لمن أذن في مسجده أن يؤذن في غيره ، ثم يرجع إلى مسجد فيصلي فيه . أشهب
( قلت ) وكلام صاحب الطراز موافق لإطلاق اللخمي فإنه جعل المنع مرتبا على كونه صلى تلك الصلاة ، وأما من أذن للصلاة ولم يصلها فتبع المصنف في التوضيح ابن عبد السلام ، وأما صاحب الطراز فذكر رواية بالجواز ولم يذكر غيرها لكنه قيد ذلك بأن يؤذن في غير المسجد الذي أذن فيه أولا فهذا يجوز إنما الممتنع أن يؤذن في مسجد للصلاة ، ثم يؤذن فيه لتلك الصلاة ; لأنه قد أعلم أهله ، وحصل له فضل ذلك والأذان ما يراد لنفسه وإنما يراد لغيره فلم يشرع تجديده للصلاة الواحدة والجماعة الواحدة ، ونظيره الوضوء ولما كان لا يراد لعينه لم يشرع تجديده لتلك الصلاة انتهى . ابن وهب
( قلت ) وانظر ، هل يجوز ذلك أم يكره ؟ والظاهر الجواز ، والله أعلم . إذا كان المسجد واسعا وأذن في بعض جهاته ، ثم أراد أن [ ص: 461 ] يؤذن في جهة أخرى لإعلام أهل الجهة
وقال في النوادر : قال فيمن أذن لقوم وصلى معهم : فلا يؤذن لآخرين ولا يقيم فإن فعل ولم يعيدوا حتى صلوا أجزأهم انتهى . أشهب