وإن كان فالأولى أن لا ينصرف مع خوف الفوات عند الرعاف بعد الدخول في فرض الكفاية والسنة ومع عدم الخوف ينصرف . وقال أشهب ابن المواز ينصرف ثم يعود إلى الموضع لأنه من سنتها وإن أتم بموضعه أجزاه انتهى .
وحاصله أنه يجعل كلام مخالفا لكلام أشهب ابن المواز .