( الثالث ) ظاهر كلام المصنف أن وابن الحاجب لا يسلم وينصرف لغسل الدم ولو سلم الإمام بالحضرة قبل انصرافه ، وعبارة المأموم إذا رعف قبل سلام الإمام في ذلك أقوى فإنه قال : وعلى المشهور لو رعف فسلم الإمام ورجع فتشهد وسلم وليس كذلك بل نص ابن الحاجب ابن يونس واللخمي على أنه لو رعف قبل سلام الإمام ثم سلم الإمام في الوقت قبل انصرافه فإنه يسلم ويجزئه ، قال ابن يونس : وإنما الذي ينصرف من رعف والإمام يتشهد لأنه لا ينبغي له أن ينتظره حتى يسلم وهو راعف ، قال ابن ناجي : وكل أشياخي يحملون ذلك على التفسير للمدونة انتهى .