( فرع ) قال ابن عرفة ووجوب واضح وبحضور بعضه ظاهر الروايات عدمه بخلاف اليمين ، وسمع أداء النذر المعلق على أمر بحضوره أبو زيد ابن القاسم من نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير صام ثلاثة أيام فصامها بعد أن رزق دينارين ثم رزق الثالث لم يجزه صومه ، ولو نذر إن قضى الله عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر فصامها بعد قضاء المائة إلا دينارا ونصفا أرجو أن يجزئه ، وأفتى به وضعفه ابن رشد القياس عدم إجزائه ، ووجه رجائه اعتبار كون التعليق على زوال ثقل الدين ، ويقوم من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى الله عنه ، فالأقوال ثلاثة ، انتهى .