ص ( فإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعادا بوقت )
ش يعني أن فإنها تستر رأسها إن وجدت عندها شيئا قريبا تستر به رأسها فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل صلاتها وتعيد في الوقت وكذلك من الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في الصلاة فإنه إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته وإن لم يكن قريبا فإنه يكمل صلاته ثم يعيدها في الوقت وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه كما تقدم في قوله لا عاجز صلى عريانا وفي رسم يوصى لمكاتبه من سماع صلى عريانا لكونه لم يجد ثوبا يستتر به ثم وجد ما يستتر به عيسى سألت ابن القاسم عن قال : لا يعيد الصلاة الغريق يصلي عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت هل يعيد الصلاة ؟ ابن رشد هذا صحيح لأن الفرض في ستر العورة قد سقط عنه بعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت الوجوب على الصحيح من الأقوال انتهى .