. ثم قال في البحث مع الشافعي : قلنا إذا اجتهد في فيمن أخطأ القبلة مكة فأخطأ لزمته الإعادة لوجود النص وإذا اجتهد في غير مكة لم يعد لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد انتهى . وقال : أما لو خرج عن السمت ابن الحاجب بالمسجد الحرام لم يصح ولو كان في الصف وكذا من بمكة فإن لم يقدر استبدل فإن قدر بمشقة ففي الاجتهاد نظر قال في التوضيح : قوله أما لو خرج عن السمت واضح لكونه خالف ما أمر به .
وقوله : وكذلك من بمكة أي فتجب عليه المسامتة لقدرته على ذلك بأن يطلع على سطح أو غيره ويعرف سمت الكعبة بالمحل الذي هو فيه وقوله : فإن لم يقدر استدل كما لو كان بليل مظلم واستدلاله بالمطالع والمغارب ، وقوله : فإن قدر بمشقة أي على المسامتة كما لو كان يحتاج إلى صعود السطح وهو شيخ كبير أو مريض والتردد حكاه ابن شاس عن بعض المتأخرين انتهى . قال ابن فرحون : قوله فإن لم يقدر استدل يعني أن من كان في بيته ولم يقدر على الخروج فإنه يستدل بأعلام البيت مثل جبل أبي قبيس ونحو ذلك أو يستدل بالمطالع والمغارب إن كان له علم بذلك .
ص ( فإن شق ففي الاجتهاد نظر )
ش : قال ابن فرحون : قال ابن رشد : الصواب المنع .
ص ( وبطلت إن خالفها ولو صادف )
ش : يشير إلى ما نقله صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز ونصه : قال إذا الكعبة فصلاته باطلة عندنا وعند أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها ثم تبين أنه صلى إلى الشافعي لتركه الواجب قال : كما لو صلى ظانا أنه محدث ثم تبين أنه متطهر انتهى وأبي حنيفة