ص ( وإن بمحمل )
ش : قال ابن عرفة ومن فقيامه تربع ويركع كذلك ويداه على ركبتيه فإذا ركع رفعهما ويومئ بالسجود وقد ثنى رجليه فإن لم يقدر أومأ متربعا وسمع تنفل في محمله ابن القاسم المصلي في محمله يعيا فيمد رجليه أرجو خفته ولا يصلي محولا وجهه لدبر البعير ابن رشد ولو كان تحوله تلقاء الكعبة وسمع القرينان لا بأس بتنحية وجهه عن الشمس تستقبله وروى اللخمي يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد الأرض ابن حبيب ولا يسجد على قربوسه ويضرب دابة ركوبه وغيرها ولا يتكلم .
ص ( في نفل )
ش : يخرج به صلاة الجنازة على القول بوجوبها وهو الظاهر وقد صرح القرافي بأنها لا تصلى على الدابة ناقلا له عن الجواهر قال في الطراز الثاني : الذي يستقبل فيه ولا يصلي فريضة ولا صلاة جنازة على راحلته انتهى وذكره في الجواهر في أول باب الاستقبال .
ص ( وإن وترا ) ش ولكن الأفضل له أن يصلي وتره بالأرض ولو كانت نيته أن يتنفل على دابته قاله في المدونة .