ص ( وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف )
ش قال ابن العربي في أوائل العارضة : قال بعضهم : يجوز قياسا على أحد القولين في الوضوء وهذا جهل عظيم فإن النية في الصلاة متفق عليها أصل والنية في الوضوء مختلف فيها فرع لها ، ومن الجهل حمل الأصل على الفرع ولكن القوم يستطيلون على العلوم بغير محصول ، انتهى . تقدم النية على التكبير