( تنبيه ) وأما فقال قدر حريم المصلي ابن عرفة : وقول ابن العربي : من صلى لغير سترة قيل : لا يمر بين يديه بقدر رمية حجر وقيل : سهم وقيل : رمح وقيل : قدر مضاربة السيف ، والكل غلط إنما يستحق قدر ركوعه وسجوده خلاف تلقيهم قول في الإشارة بالقبول انتهى . وما ذكره عن أشهب ابن العربي نحوه في الطراز .