ص ( وإنصات مقتد ولو سكت إمامه )
ش : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : لأنها ساقطة بل مكروهة وصرح بكراهة في التوضيح وانظر إذا كان قراءة المأموم في الجهرية قال المأموم لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أو ينصت ؟ ابن فرحون في الألغاز في باب الصلاة ما نصه : ( فإن قلت ) : هل للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية ؟ ( قلت ) نعم إن كان في موضع لا يسمع الإمام .
فقال ابن العربي في أحكام القرآن : الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع الإمام فحكمه حكم الصلاة السرية ، ونقل ابن راشد في شرح في صلاة الجمعة أنه يجب الإنصات وإن لم يسمع . وفي فتاوى ابن الحاجب ابن قداح أنه إذا فإنه يقرأ انتهى . وقال صلى الجمعة في موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام وخاف على نفسه الوسوسة البرزلي عقيب نقله مسألة ابن قداح هذه ما نصه هذا استحسان ، وهو جار على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع خطبة الإمام وعلى المشهور يصمت فيصمت هذا انتهى . وقال ابن ناجي في قول الرسالة : ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ظاهر كلامه ولو كان لا يسمع صوت الإمام وهو كذلك على المنصوص ، وأشار إلى أنه يتخرج فيه قول بأنه يقرأ من قول من قال من أصحاب ابن عبد البر : إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام ، انتهى . مالك
وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام ، وقال أبو مصعب : يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة ، انتهى . وقوله قال : ولو سكت إمامه سند : المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ وقيل : يقرأ فحمل رواية ابن نافع على الخلاف وهو خلاف ما تقتضيه عبارة التوضيح والله أعلم .