( فرع ) قال في الطراز : لو لم تبطل الصلاة به ذكره في باب السهو فيمن جهر فيما يسر فيه عمدا وقوله : وقبل الركوع وقال قنت في غير الصبح ابن عرفة : وروى الباجي قبل الركوع أفضل وعكس ابن حبيب وفيها هما سواء وفعل قبل وفيها بعد لا يكبر له . روي عن علي أنه كبر حين قنت مالك الجلاب لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت .