ص ( لم تبطل ) ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا
ش أي خلافا فيما إذا ناداه ، أما لو قال : اللهم افعل بفلان ، أو فعل الله بفلان فلا يختلف المذهب في أنه لا تفسد الصلاة انتهى . وفي المدونة قال لابن شعبان : ولا بأس أن مالك . قال يدعو الله في الصلاة على الظالم ابن ناجي : أراد بلا بأس صريح الإباحة وظاهره وإن لم يظلمه بل ظلم غيره وهو كذلك باتفاق ، وظاهره أنه يدعو عليه بالموت على غير الإسلام وبه قال بعض شيوخنا وكان شيخنا يعجبه ذلك ويفتي به ، والصواب عندي تحريمه انتهى . وقال في شرح قول الرسالة وتقول في سجودك . وأفتى بعض شيوخنا غير ما مرة بأنه ، واحتج بدعاء يدعى على المسلم العاصي بالموت على غير الإسلام موسى على فرعون بذلك . الصواب أنه لا يجوز ولا دليل في الآية ; لأنه فرق بين الكافر المأيوس منه كفرعون وبين المسلم العاصي المقطوع له بالجنة إما أولا وإما ثانيا ، وقد قال عياض في تكلمه في قوله عليه الصلاة والسلام { } وهو حجة في لعن من لم يسم وكذلك ترجم لعن الله السارق : لأنه لعن للجنس لا للمعين ولعن الجنس جائز ; لأن الله تعالى قد أوعدهم وينفذ الوعيد على كل من شاء منهم ، وإنما يكره وينهى عن البخاري وهو من معنى اللعن لعن المعين والدعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله عز وجل
وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن معنى الحديث أن اللعن جائز على أهل المعاصي وإن كان معينا ما لم يحد ; لأن الحدود كفارات لأهلها وهذا الكلام غير سديد ولا صحيح ; لنهيه عن اللعن في الجملة فحمله على المعين أولى للجمع بين الأحاديث ، واختلف إن قال : يا فلان فعل الله بك كذا وكذا ، قال : صلاته باطلة والمذهب على خلافه انتهى وقد ذكر ابن شعبان القرافي أن اختلف في تكفير الداعي به وقال الدعاء بسوء الخاتمة المصنف إن الأصح أنه لا يكفر انظر الفرق الحادي والأربعين والمائتين