ص ( وإقرانهما )
ش : قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم : كره في المدونة أن مالك وهو الصفد المنهي عنه وفسره يقرن رجليه يعتمد عليهما أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبا دائما ، قال : وأما إن فعل ذلك اختيارا وكان متى شاء روح واحدة ووقف على الأخرى فهو جائز انتهى ، وانظر قوله : وهو الصفد ، وقاله في الزاهي في إلصاق القدم بالقدم في الصلاة والتفريق بينهما واسع وليس من فعل الناس أن يكون الإنسان قائما في الصلاة لا يتحرك منه شيء انتهى .