ص ( إن صلح ليؤم )
ش : أي يكون ذكرا [ ص: 61 ] بالغا قال في التوضيح : فإن كان القارئ امرأة أو غير بالغ لم يسجد بقراءته ، وعلى القول بجواز إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان ، ولم يسجد المشهور : الأمر ; لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القارئ بالذي يسقط عن المستمع
ص ( في إحدى عشرة )
ش : وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة ، وقيل : أربع عشرة فقيل : اختلاف ، وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات ، والإحدى عشرة العزائم قال ابن فرحون وطريقة حماد حمل الروايات على الوفاق ، وجمهور الأصحاب على حملها على الخلاف قال : وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا أراد أن يسجد بذلك في الصلاة فما قلنا إنه ليس من العزائم فلا يسجد به في الصلاة قال سند ويمتنع عند أن يسجد المصلي بذلك ; لأنه يزيد في صلاته فعلا مثله يبطل الصلاة وعزائم السجدات مؤكداتها انتهى . مالك
ص ( وكره سجود شكر )
ش : قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ، ولا يسجد [ ص: 62 ] إلا على وضوء ، ويقوم من كلام السجدة في التلاوة الشيخ أن على القول به يفتقر إلى طهارة ، وهو كذلك على ظاهر المذهب ، واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها لما أنه إذا تركه حتى يتوضأ أو يتطهر أو يتيمم زال سر المعنى الذي أتى بسجوده له انتهى . سجود الشكر