ص ( وجهر بها بمسجد )
ش : أي بالقراءة قال في المدخل وكره مالك رفع الصوت بالقراءة والتقريب فيه انتهى بالمعنى .
وقال بعده : المسجد إنما بني للصلاة وقراءة القرآن تبع للصلاة ما لم تضر بالصلاة ، فإذا أضرت بها منعت ، ثم قال : وهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف بين أحد من متقدمي أهل العلم أعني رفع الصوت في القراءة والذكر في المسجد مع وجود مصل يقع له التشويش بسببه انتهى .
ثم قال : وليس لقائل أن يقول : إن القراءة والذكر جهرا أو جماعة تجوز في المسجد لنص العلماء أو فعلهم ، وهو أخذ العلم في المسجد ; لأن مالكا سئل عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك ، وقال : علم ورفع صوت فأنكر أن يكون علم فيه رفع صوت ، وفيه كانوا يجلسون في مجالس العلم كأخي السرار ، فإذا كان مجلس العلم على سبيل الاتباع فليس فيه رفع صوت فإن وجد فيه رفع صوت منع ، وأخرج من فعل ذلك انتهى .


