الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا ، فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان )

                                                                                                                            ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : فلو قرأها غير متوضئ تعداها على المشهور فلو سجدها كذلك أساء وأعاد إن أمكن في الحال ، وله نحو ذلك في شرح الرسالة ، وقال : وأعاد إن أمكن في الحال ، وانظر ما معنى قوله : وأعاد إن أمكن في الحال وإلا فهي سنة ، والسنة لا تقضي انتهى .

                                                                                                                            وقال في الإرشاد ويتجاوزها وقت الكراهة والحدث ويتلو بعده ويسجد قال الشارح : لم يذكروا ما ذكره من قضائها وانظره انتهى .

                                                                                                                            ، وقد تبع صاحب الشامل صاحب الإرشاد في ذلك فانظره ، وقد ذكره ابن الجلاب وجعل صاحب الطراز ما ذكره ابن الجلاب ونقله صاحب الإرشاد من أنه يعيد السجدة إذا زال المانع خلاف المذهب ونصه : وإذا خطر فيها من لم يكن على طهارة أو كان في وقت لا يسجد فيه فالمذهب : أنه لا شيء عليه ، وقال ابن الجلاب : يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ويسجد لها ، والأول أبين ; لأن القضاء من شعائر الوجوب ، وليس هذا بواجب حتى يقضي انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية