ص ( وتعمدها بفريضة )
ش : وقال [ ص: 65 ] الشيخ زروق في شرح الإرشاد فإذا قرأ سورتها استحب له ترك فإن قرأها سجد وأعلن بها في السر . انتهى . قراءة السجدة نفسها
وأصله للخمي في تبصرته
ص ( وإن قرأ في فرض سجد )
ش : ( فرع ) قال البرزلي في أحكام والصواب : أن يسجد ابن الحاجب في وقت نهي إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها البرزلي ; لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو ، ولا خلاف فيه إن كان قبل السلام أنه يسجد ، ولو صلاها في وقت نهي فكذا هذه ( فرع ) قال في الطراز في فصل السهو في السجود خلف المخالف لم يجز للمأموم أن يسجد ، ولو كان يرى السجود في ( النجم ) فسجد وجب على المأموم أن يسجد معه : لو كان الإمام لا يرى السجود في ( ص )
ص ( وإلا - اتبع )
ش : فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم نقله ابن عرفة ومن مسائل ابن قداح فقد أساءوا ، والصلاة صحيحة انتهى . إذا صلى الإمام بسورة ( السجدة ) وسجد ، ولم يتبعه الجماعة
قال البرزلي فيها نظر على أصل المذهب انتهى .
( فرع ) قال ابن عرفة اللخمي : ولا يسجدها المأموم ، وإن لم يسجدها الإمام انتهى .
ص ( ) ومجاوزها بيسير يسجد
ش : قال في التوضيح ابن راشد اليسير مثل أن يقرأ الآية والآيتين ابن عبد السلام بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه
ص ( إلا وإلا [ ص: 66 ] فيشكل مع قوله أول الفصل : إن جلس ليتعلم المعلم والمتعلم فأول مرة ) ش : يريد إذا كان المعلم هو القارئ المازري فإنه يسجد كل واحد من المتعلمين ، وقاله ، وإذا كان المتعلمون جماعة يقرءون على المعلم الواحد واحدا بعد واحد الفاكهاني ، وقال ابن عرفة اللخمي ، وعلى القول بسجود المعلم والمتعلم أول مرة إن قرأ معلم آخر تلك السجدة سجدها وحده ، وإن قرأ غيرها سجداها ; لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته انتهى . والمازري