ص ( وتعمدها بفريضة ) 
ش : وقال  [ ص: 65 ] الشيخ زروق  في شرح الإرشاد فإذا قرأ سورتها استحب له ترك قراءة السجدة نفسها  فإن قرأها سجد وأعلن بها في السر . انتهى . 
وأصله للخمي  في تبصرته 
ص ( وإن قرأ في فرض سجد ) 
ش : ( فرع ) قال البرزلي  في أحكام  ابن الحاجب  والصواب : أن يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها  في وقت نهي البرزلي    ; لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو ، ولا خلاف فيه إن كان قبل السلام أنه يسجد ، ولو صلاها في وقت نهي فكذا هذه ( فرع ) قال في الطراز في فصل السهو في السجود خلف المخالف    : لو كان الإمام لا يرى السجود في ( ص )  لم يجز للمأموم أن يسجد ، ولو كان يرى السجود في ( النجم ) فسجد وجب على المأموم أن يسجد معه 
ص ( وإلا - اتبع ) 
ش : فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم نقله ابن عرفة  ومن مسائل ابن قداح  إذا صلى الإمام بسورة ( السجدة ) وسجد ، ولم يتبعه الجماعة  فقد أساءوا ، والصلاة صحيحة انتهى . 
قال البرزلي  فيها نظر على أصل المذهب انتهى . 
( فرع ) قال ابن عرفة  اللخمي    : ولا يسجدها المأموم ، وإن لم يسجدها الإمام انتهى . 
ص ( ومجاوزها بيسير يسجد    ) 
ش : قال في التوضيح ابن راشد  اليسير مثل أن يقرأ الآية والآيتين ابن عبد السلام  بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه 
ص ( إلا المعلم والمتعلم فأول مرة ) ش : يريد إذا كان المعلم هو القارئ  وإلا  [ ص: 66 ] فيشكل مع قوله أول الفصل : إن جلس ليتعلم  المازري  ، وإذا كان المتعلمون جماعة يقرءون على المعلم الواحد واحدا بعد واحد  فإنه يسجد كل واحد من المتعلمين ، وقاله الفاكهاني  ، وقال ابن عرفة  اللخمي   والمازري  ، وعلى القول بسجود المعلم والمتعلم أول مرة إن قرأ معلم آخر تلك السجدة سجدها وحده ، وإن قرأ غيرها سجداها ; لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته انتهى . 
				
						
						
