ص ( فصل ندب نفل ) 
ش : الظاهر - والله أعلم - أن مراده هنا بالنفل معناه اللغوي ، وهو الزيادة لا النفل الذي تقدم أنه من أقسام المندوب ، والمعنى أن ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدة من الصلوات  فحكمه الندب أي الاستحباب ، ومنه ما يتأكد استحبابه  كما أشار إليه بقوله 
ص ( وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد ) 
ش : ولم يذكر العشاء اكتفاء بما يذكره في الشفع والوتر وعد صاحب الوغليسية مع المواضع المذكورة بعد العشاء الشيخ زروق  ، وأما ما قبل العشاء فلم يرد فيه شيء معين لكن قوله عليه الصلاة والسلام { بين كل أذانين صلاة   } الحديث في  مسلم  والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة ; لأنهما إعلامان ، وقيل : تغليبا أو المغرب مستثناة من ذلك على المشهور والله أعلم . 
وأما الصبح فمعلوم أنه لا نفل بعدها ، ولا قبلها إلا ركعتي الفجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					