ص ( ) وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد
ش : في الحديث { } قال لا تمنعوا إماء الله [ ص: 117 ] مساجد الله الأبي في شرح قال مسلم : هو إباحة لخروجهن وحض أن لا يمنعن بدليل أن لا يخرجن إلا بإذن الزوج ، ثم قال عن القاضي عياض القاضي وشرط العلماء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات ولا مزاحمات للرجال ولا شابة مخشية الفتنة ، وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن الحلي فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة ، وقال تمنع الشابة الجميلة المشهورة ، قال الشيخ ابن مسلمة ويزاد لتلك الشروط أن لا يكون في الطريق ما تتقي مفسدته قال محيي الدين وإذا منعن من المسجد فمن غيره أولى انتهى . وفي مناسك القاضي عياض ابن الحاج في النوع الرابع فيما يوجب الفدية ولا بأس أن تطوف المرأة وهي لابسة الحلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه رأى امرأة تطوف بالبيت وعليها مناجد من ذهب فقال لها أيسرك أن يحليك الله مناجد من نار قالت : لا قال : فأد زكاته } ، والمناجد الحلي المكلل بالفصوص ألا تراه لم ينهها عن لباسه انتهى . وهذا فيما ليس له صوت ولا يظهر للرجال فإن ذلك حرام والمناجد بالدال المهملة كذا ذكر في النهاية ، وقال الشيخ ابن الأثير أبو الحسن قال : أجمع الناس على أن يحيى بن يحيى أفضل من صلاتها في المسجد إلا المتجالة التي انقطعت حاجة الرجال منها فلا بأس أن تخرج . صلاة المرأة في بيتها
( قلت ) فلو أن قال : يؤدبها ويمنعها صح من تفسير بعض الشواب أرادت الخروج إلى المسجد فمنعها زوجها فأساءت عليه ابن مزين ، ثم قال الشيخ واختلف التأويل على المدونة هل ذلك خطاب للأئمة وإليه ذهب ابن رشد أو خطاب للأزواج وإليه ذهب الباجي انتهى
وانظر المدخل في فصل الإمام ونهيه النساء عن الخروج للجمعة وانظر في تفسير قوله تعالى { القرطبي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال } وانظر ابن فرحون والجزولي عند قول الرسالة ، وأما غير هذه الثلاثة المساجد ، وانظر شروح الرسالة ، وقال في الطراز بعد أن ذكر لفظ المدونة وحديث { ابن عمر } ما نصه ولا فرق في ذلك بين صلاة النهار وصلاة الليل ; لأن الحديث عام مع أنه قد خرج لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في صحيحه عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } ، وهذا لأن الصلاة المكتوبة في جماعة جاء فيها فضل كبير ، وكذلك المشي إلى المساجد فبالنساء أكبر حاجة إلى ذلك كما بالرجال ويرجع الحال إلى شأن المرأة ، فإن عرف الرجل منها الديانة والصحة فلا بأس أن يأذن لها في ذلك وإن عرف منها المكر ، ولم يتحقق له أنها تريد المسجد حتى يتحقق توجه الخطاب إليه فله في ذلك مقال ، وقد { لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل منع النبي صلى الله عليه وسلم من يوجد منها ريح البخور أن تخرج إليه بالليل } ، وذكر حديث ، ثم قال : وقد كره عائشة ذلك للشابة ولعل هذا هو المعهود من عمل الصحابة فلا يعرف أن أبكارهن ومن ضاهاهن يخرجن إلى المسجد ، ولو خرج جميع النساء لملأن المسجد وعادلن الرجال في ذلك ، ومثل ذلك كان يتصل به العمل في العادة وكره في رواية مالك ترداد المتجالة إليه ورأى في غيرها أن تخرج إليه المرة بعد المرة ، ثم قال وخرج أشهب أبو داود عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } ، وهذا يقتضي أن خروجهن إليها جائز وتركه أحب على ما قاله لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن في المختصر . مالك