ص ( وعلو مأموم ، ولو بسطح )
ش : يعني أن جائز ، ولو كان المأموم في سطح والإمام أسفل منه ، وهذا قول علو المأموم على إمامه الأول واختيار مالك ابن القاسم ، وقد تقدم جواز ذلك في السفينة في لفظ المدونة ورجع إلى كراهة ذلك قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة وجائز أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والمأموم في داخل المسجد ، ثم كرهه مالك ابن القاسم وبأول قوله أقول انتهى . قال ابن عبد السلام وتبعه المصنف في التوضيح وابن ناجي وغيرهم إنما لم [ ص: 118 ] يكرهه ابن القاسم لحصول السماع للمأموم هناك غالبا وينبغي أن يكون خلافا في حال انتهى ، وقال ابن بشير اختلف قوله في المدونة في فكرهه مرة وأجازه أخرى وعللت الكراهة بالبعد عن الإمام أو تفرقة الصفوف وعدم التحقق لمشاهدة أفعال الإمام وعلى هذا يكون الجواز إذا قرب أعلى المسجد من أسفله فيكون خلافا في حال انتهى ، ونقله الإمام يصلي في المسجد ويصلي قوم فوق المسجد بصلاته ابن فرحون فقال لبعده عن الإمام ، وقيل لكونه لا يشاهد أفعاله ، وقيل لتفريق الصفوف فعلى الأول لو كان السطح قريبا لم يكره ، وعلى الثاني إن شاهد أفعال الإمام أو المأمومين لم يكره ، وعلى الثالث يكره مطلقا انتهى ، والظاهر التعليل بالبعد فلما رأى ابن القاسم أن هذا البعد يمكن معه مراعاة أفعال الإمام بحصول السماع من غير تكلف أجازه وكرهه في مسألة أبي قبيس المتقدمة لكثرة البعد ، والله أعلم .
وأشار المصنف بلو لقول الذي رجع إليه ، والله أعلم . مالك
ص ( لا عكسه )
ش : يعني ، وأما عكس المسألة الأولى وهي أن يكون فلا يجوز قاله الشارح الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم وابن غازي وغيرهما قال ابن بشير ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام على أنشز مما عليه أصحابه انتهى ، ومعنى أنشز أرفع ، وذكر في الطراز عن أنه كان يصلي عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم عمار وأخذ على يديه فتبعه حذيفة حين أنزله عمار فلما فرغ حذيفة رضي الله عنه ورحمه من صلاته قال له عمار ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { حذيفة } - أو نحو ذلك - فقال إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي خرجه عمار أبو داود ، وقال ابن فرحون في الشرح ; لأن الإمامة تقتضي الترفع فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم في المكان دل على قصده الكبر انتهى .