ص ( وأتموا وحدانا )
ش : تصوره ظاهر .
( فائدة ) ذكر الراعي في شرحه على الآجرومية لما ذكر أنه لا يجوز الاتباع بعد القطع ، قال : كنت جالسا بمسجد قيسارية غرناطة أنتظر سيدنا وشيخنا أبا الحسن علي بن سمعة - رحمه الله تعالى - مع جماعة من كبار طلبته وكنت إذ ذاك أصغرهم سنا وأقلهم علما فدخل سائل فسأل عن مسألة فقهية نصها أن أم لا ؟ فلم يكن فيها عند الحاضرين جواب إماما صلى [ ص: 137 ] بجماعة جزءا من صلاته ، ثم غلب عليه الحدث فخرج ولم يستخلف لهم فقام كل واحد من الجماعة وصلى وحده جزءا من الصلاة ، ثم بعد ذلك استخلفوا من أتم بهم الصلاة فهل تصح تلك الصلاة فقلت : أنا أجاوب فيها بجواب نحوي ، فقالوا : هات الجواب فقلت : هذا اتباع بعد القطع ، وهو ممتنع عند النحويين فصلاة هؤلاء باطلة فاستظرفها مني من حضر لصغر سني ، ثم طلبنا النص فيها فلم نلفه في ذلك التاريخ ، ولو ألفيناه لكان الجواب حسنا انتهى .
ص ( وصحت بإدراك ما قبل الركوع )
ش : أي إدراك المستخلف ما قبل الركوع أي ما قبل تمام الركوع يريد من الركعة المستخلف فيها فلو شرط صحة الاستخلاف صح استخلافه كما لو لم يدرك إلا الثانية لصح استخلافه فيها ، وعلم من كلامه أنه فاته ركوع الأولى وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام في الثانية فحصل له عذر حينئذ فاستخلفه لم يصح استخلافه بعد ، ولو كان إحرامه قبل حصول العذر ، فإن استخلفه فليقدم غيره ، أو يقدم المأمومون غيره ، فإن اقتدوا به بطلت صلاتهم على الأصح الذي مشى عليه لو أحدث الإمام بعد الركوع وقبل السجود فاستخلف من لم يدرك الركوع من الركعة المستخلف فيها المصنف ، وكذلك ذكر صاحب الجواهر والذخيرة والهواري وغيرهم في صحة صلاتهم قولين صدروا بالبطلان وصرح وابن الحاجب ابن بشير بأن المشهور البطلان وصرح في اللباب أيضا بأن الأصح البطلان .
( تنبيه ) ذكروا حكم صلاة من اقتدى به ، ولم يذكروا حكم صلاته في نفسه ، والظاهر أنها صحيحة ، ولم أقف عليها منصوصة ولكن ذلك ظاهر ، وفي تعليل سند ما يدل على صحة صلاته إن بنى على صلاة الإمام ، وأما إن ترك السجود فلا تجزيه صلاته ، والله تعالى أعلم .