ص ( وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا )
ش : هذا مفرع على قوله : وإن جاء بعد العذر فكأجنبي كما ، قال [ ص: 138 ] ، والمعنى أن من ابن الحاجب فإنه كالأجنبي فلا يصح استخلافه ، قال في التوضيح اتفاقا ، قال : وتبطل صلاة من ائتم به بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم قاله جاء بعد أن حصل للإمام العذر الموجب للاستخلاف ابن القاسم في المدونة ، ثم قال : وأما صلاة المحرم بعد العذر فإن صلى لنفسه فلا إشكال في الصحة انتهى .
( قلت ) الذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته ; لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة ، وقد ذكر في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في آخر ترجمة أتباع الإمام والعمل قبله ما نصه ومن كتاب ، ولو ابن سحنون فصلاتهم فاسدة ، وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحراما انتهى . وكررها أيضا في آخر ترجمة الإمام تفسد صلاته أو يذكر جنابة أو صلاة . أحرم قوم قبل إمامهم ، ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم فصلى بأصحابه
( تنبيه ) انظر قوله بنى على صلاة الإمام في الأولى أو الثالثة ، هل معناه أنه يبني على ما قرأه الإمام من الفاتحة أو بعضها مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها في كل ركعة أو لا بد من قراءة الفاتحة فتأمله ، والله تعالى أعلم .