ص ( وندب تعجيل الأوبة )
ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد انتهى . وانظر ما معنى قوله " ولا يفتتح به عند خروجه " ويستحب أن يأتي بهدية إن طال سفره بقدر حاله وأن يبدأ بالمسجد عند دخوله ، ولا يفتتح به عند خروجه
ص ( والدخول ضحى )
ش : قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع سئل عن مالك فقال : لا بأس بذلك ، قال الذي يقدم عشاء على أهله أترى أن يأتيهم تلك الساعة ابن رشد قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ، وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية فمعنى قول لا بأس بذلك أي لا إثم عليه في ذلك ولا حرج ، وإن كان قد أتى مكروها ; لأنه رأى النهي الوارد نهي إرشاد لا نهي تحريم انتهى . مالك