ص ( ورخص له جمع الظهرين )
ش : الضمير للمسافر [ ص: 154 ] وظاهره سواء كان راكبا أو ماشيا أما الراكب فلا شك في جمعه ، وأما الراجل فقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولابن عات في الطرر : المشهور أن المسافر يجمع على ما في الكتاب إذا جد به السير ، وإن كان راجلا فلا بأس أن يجمع ; لأن جد السير يوجد منه ، وقال بعض الشراح : تردد بعضهم في جمع الراجل وراءه بخلاف الراكب فلا يجمع انتهى . واقتصر المواق على الثاني ، والأول أظهر ، والله أعلم ، وقول الشيخ زروق ولابن عات في الغرر لعله ولابن عات في الطرر
ص ( وهل العشاءان كذلك تأويلان )
ش : قال في المدونة : ولم يذكر في المغرب والعشاء الرحلة من المنهل ، قال : هما كالظهر والعصر في ذلك ، قال سحنون في شرحه على المدونة : وهو تفسير على الخلاف ، وهو بعيد انتهى . قال ابن هارون ابن الحاجب ، ولا كراهة على المشهور وفيها ، ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر ، وقال ويجمع بالسفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء : الحكم مساو فقيل تفسير ، وقيل خلاف ، قال في التوضيح ، قال سحنون ابن بشير : حمل بعض المتأخرين كلام على التفسير ، وحمله سحنون الباجي على الخلاف ، والأول أصح للحديث يعني حديث الموطإ { تبوك } انتهى . وحاصله أن الذي رجحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى ابن بشير وغيرهما أن العشاءين كالظهرين في الجمع بينهما ، والله أعلم . وابن هارون