الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورخص له جمع الظهرين )

                                                                                                                            ش : الضمير للمسافر [ ص: 154 ] وظاهره سواء كان راكبا أو ماشيا أما الراكب فلا شك في جمعه ، وأما الراجل فقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولابن عات في الطرر : المشهور أن المسافر يجمع على ما في الكتاب إذا جد به السير ، وإن كان راجلا فلا بأس أن يجمع ; لأن جد السير يوجد منه ، وقال بعض الشراح : تردد بعضهم في جمع الراجل وراءه بخلاف الراكب فلا يجمع انتهى . واقتصر المواق على الثاني ، والأول أظهر ، والله أعلم ، وقول الشيخ زروق ولابن عات في الغرر لعله ولابن عات في الطرر

                                                                                                                            ص ( وهل العشاءان كذلك تأويلان )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ولم يذكر في المغرب والعشاء الرحلة من المنهل ، قال سحنون : هما كالظهر والعصر في ذلك ، قال ابن هارون في شرحه على المدونة : وهو تفسير على الخلاف ، وهو بعيد انتهى . قال ابن الحاجب ويجمع بالسفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا كراهة على المشهور وفيها ، ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر ، وقال سحنون : الحكم مساو فقيل تفسير ، وقيل خلاف ، قال في التوضيح ، قال ابن بشير : حمل بعض المتأخرين كلام سحنون على التفسير ، وحمله الباجي على الخلاف ، والأول أصح للحديث يعني حديث الموطإ { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك } انتهى . وحاصله أن الذي رجحه ابن بشير وابن هارون وغيرهما أن العشاءين كالظهرين في الجمع بينهما ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية