ص ( أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره )
ش : يعني أن فإنه على طهوريته ويعلم قدر الكثير من تحديد القليل الآتي ثم أن هذا الكثير إن اتفقت الأمة على أنه كثير فلا خلاف في طهوريته سواء خلط بنجس أو طاهر كما قال الماء الكثير إذا خالطه شيء نجس ولم يغيره المصنف في التوضيح وإن كان مختلفا في كونه كثيرا فذكر ابن عرفة فيه طرقا الأولى أنه طهور ولو خلط بنجس اتفاقا وعزاها للأكثر ، الثانية أنه طهور وشذت رواية ابن نافع يعني في أنه غير طهور وعزاها ، الثالثة كراهته وعزاها لابن رشد لابن زرقون وأشار لها التونسي وظاهر كلام ابن عرفة أن الطرق جارية في الكثير مطلقا ولو اتفقت الأمة على كثرته وهو بعيد فينبغي أن يحمل كلامه على غيره كما ذكرناه عن التوضيح بل لا ينبغي أن تجعل رواية ابن نافع ناقضة للاتفاق فقد قال في شرحها في سماع ابن رشد موسى من كتاب الطهارة : هذه رواية مائلة خارجة عن الأصول فإنه حكم للماء الكثير بحكم النجس بحلول النجاسة فيه وفهم من كلام المصنف بالأحروية أن المخالط الطاهر لا أثر له والله أعلم .