ص ( أو بمتولد منه )
ش : يعني أن بضم الطاء واللام وبفتح اللام أيضا وهو الخضرة التي تعلو الماء والخز بالخاء المعجمة والزاي وهو ما ينبت في جوانب الجدر الملاصقة للماء قال الماء إذا تغير بما يتولد منه كالطحلب اللخمي : والضريع ولم أقف على معناه قال الشيخ زروق : والزغلان قال وهو حيوان صغير يتولد في الماء فإن ذلك التغير لا يسلبه الطهورية لأن ذلك مما يتعذر الاحتراز منه وهذا هو المعروف في المذهب وحكى صاحب الطراز عن في المجموعة قولا بكراهة المتغير بالطحلب مع وجود غيره ونقله عنه مالك المصنف في التوضيح والشارح في الوسط والكبير ومن ذلك ما تغير لطول مكثه سواء كان تغيره في لونه أو طعمه أو ريحه أو في الجميع قال الشيخ زروق : ومن ذلك ما يكون من طول مكثه كاصفراره وغلظ قوامه ودهنية تعلوه من ذاته والمكث مثلث الميم طول الإقامة .
( تنبيهات الأول ) إذا ألقي الطحلب وما يتولد من الماء في ماء فغيره فالمشهور أنه لا يضر والماء باق على طهوريته لأن ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه قاله ابن بشير ونقل صاحب الطراز عن اللخمي في ذلك قولين من غير ترجيح ، ( الثاني ) قال وعبد الحق ابن فرحون في الألغاز : إذا سلبه الطهورية لأن حالة الطبخ يمكن الاحتراز منه فليس هو بمنزلة مخالطته في مستقره لأنه مما لا ينفك عنه غالبا قاله الشيخ طبخ الماء وفيه الطحلب في أول تعليقه الخلاف انتهى . ونقله أبو بكر الطرطوشي ابن غازي وقبله .
( قلت ) : ولا يقال ما ذكره مخالف لما ذكره الطرطوشي ابن بشير فيما إذا ألقي فيه الطحلب قصدا أنه لا يضره على المشهور لأن ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه ولأنا نقول تغير الماء بطبخ الطحلب فيه أخص من تغيره به من غير طبخ وأقوى فلا يلزم من اغتفار الثاني اغتفار الأول وهو ظاهر والله أعلم .
( الثالث ) قال البساطي في المغني : إذا لم أر فيه نصا والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالطير لم يسلبه الطهورية وإن احتاج إلى ذكور وإناث سلب انتهى . تغير الماء من السمك أو روثه
( قلت ) : والظاهر أنه لا يسلبه الطهورية مطلقا لأنه إما متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه الماء وسيأتي حكم ما إذا مات في الماء وغير الماء والله أعلم .