[ ص: 400 ] كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
2158 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عثمان بن عفان فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به [ ص: 401 ] قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه أشرف يوم الدار فقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن حماد بن سلمة فرفعه وروى يحيى بن سعيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن يحيى بن سعيد عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا