لأنه لا يخل بالمعنى وفيها التشديد مع المد أيضا ومعناها قاصدين فإن أتى بها وأراد قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا لم تبطل صلاته لتضمنه الدعاء أو مجرد قاصدين بطلت ، وكذا إن لم يرد شيئا كما هو ظاهر ( و ) ( ويجوز ) الإمالة و ( القصر ) مع تخفيفها وتشديدها ليوافق تأمين الملائكة كما دل عليه الخبر السابق وبه يعلم أن المراد بأمن في رواية { الأفضل للمأموم في الجهرية أنه ( يؤمن مع تأمين إمامه ) لا قبله ولا بعده } أراد أن يؤمن ولأن التأمين لقراءة إمامه وقد فرغت لا لتأمينه ، ومن ثم اتجه أنه لا يسن للمأموم إلا إن سمع قراءة إمامه [ ص: 51 ] ويؤيده ما يأتي أن المأموم لا يؤمن لدعاء قنوت إمامه إلا إن سمعه وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الإمام سوى هذا فإن لم تتفق له موافقة أمن عقبه ولو أخره عن الزمن المسنون أمن قبله ولم ينتظره اعتبارا بالمشروع وقد يشكل عليه ما يأتي في جهر الإمام أو إسراره من أن العبرة فيهما بفعله لا بالمشروع إلا أن يجاب بأن السبب للتأمين وهو انقضاء قراءة الإمام وجد فلم يتوقف على شيء آخر والسبب في قراءة المأموم للسورة متوقف على فعل الإمام فاعتبره وقضية كلامهم أنه لا يسن لغير المأموم وإن سمع قبله لكن في إذا أمن الإمام فأمنوا { البخاري } وعمومه يقتضي الندب في مسألتنا وفيه نظر ا هـ ( ويجهر به ) ندبا في الجهرية الإمام والمنفرد قطعا والمأموم ( في الأظهر ) وإن تركه إمامه لرواية إذا أمن القارئ فأمنوا عن البخاري أن عطاء رضي الله عنهما كان يؤمن هو ومن وراءه ابن الزبير بالمسجد الحرام حتى أن للمسجد للجة وهي بالفتح فالتشديد اختلاط الأصوات وصح عن أنه أدرك مائتي صحابي عطاء بالمسجد الحرام إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين أما السرية فيسرون فيها جميعهم كالقراءة .