( ) مرتين في كل ركعة للكتاب والسنة وإجماع الأمة وكرر دون غيره لأنه أبلغ في التواضع ولأنه لما ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذن له في الجلوس فسجد ثانيا شكرا على استخلاصه إياه ولأن الشارع لما أمر بالدعاء فيه وأخبر بأنه حقيق بالإجابة سجد ثانيا شكرا على إجابته تعالى لما طلبه كما هو المعتاد فيمن سأل ملكا شيئا فأجابه ذكر ذلك السابع السجود القفال وجعل المصنف السجدتين ركنا واحدا هو ما صححه في البيان ، والموافق لم يأت في مبحث التقدم والتأخر أنهما ركنان وهو ما صححه في البسيط ( ) وهي ما اكتنفه الجبينان وهما المنحدران عن جانبيها ( مصلاه ) للحديث الصحيح { وأقله مباشرة بعض جبهته } مع حديث { إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا } فلولا وجوب كشفها لأمرهم بسترها وحكمته أن القصد من السجود مباشرة أشرف الأعضاء وهو الجبهة لمواطئ الأقدام ليتم الخضوع والتواضع الموجب للأقربية السابقة في خبر : { أنهم شكوا إليه صلى الله عليه وسلم [ ص: 70 ] حر الرمضاء في جباههم فلم يزل شكواهم } ولذا احتاج لمقدمة تحصل له كمال ذلك وهي الركوع فلو أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا لم يكف أو على شعر بجبهته أو ببعضها وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم ويفرق بينه وبين ما مر في المسح بأنه ثم يجعل أصلا فاحتيط له بكونه منسوبا بالمحلة قطعا وهنا هو باق على تبعيته لمنبته إذ السجود عليهما فلم يشترط فيه ذلك كفى كعصابة عمتها لنحو جرح يخشى من إزالتها مبيح تيمم ولا إعادة إلا إن كان تحتها نجس لا يعفى عنه . سجد على جبينه أو أنفه أو بعض عمامته