( ) ويسن أن لا يمد لفظه للخبر الصحيح فيه ( عليكم ورحمة الله ) لأنه المأثور دون وبركاته إلا في الجنازة واعترض بأن فيه أحاديث صحيحة ( مرتين يمينا ) مرة ( وشمالا ) مرة ويسن الفصل بينهما ( ملتفتا في ) المرة ( الأولى حتى يرى خده الأيمن ) لا خداه ( وفي ) المرة ( الثانية ) حتى يرى خده ( الأيسر ) لا خداه للحديث الصحيح بذلك وتحرم الثانية إن وجد معها أو قبلها [ ص: 93 ] مبطل كحدث وشك في مدة مسح ونية إقامة ووجود عار للسترة وخروج وقت جمعة ويسن ابتداؤه في كل مستقبلا وإنهاؤه مع تمام التفاته ( ناويا المصلي ) إماما أو مأموما أو منفردا ( السلام على من ) التفت إليه ممن ( عن يمينه ) بالتسليمة الأولى ( و ) عن ( يساره ) بالتسليمة الثانية ( من ملائكة و ) مؤمني ( إنس وجن ) للحديث الحسن بذلك قال وأكمله السلام الإسنوي ولا شك في ندب السلام على المحاذي أيضا فينويه على من خلفه أو وإمامه في المأموم بأيهما شاء والأولى أولى .