( وأن وقضيته ندب الانتقال للفرض من موضع نفله المتقدم وأنه ينتقل لكل صلاة يفتتحها من المقضيات والنوافل وهو متجه حيث لم يعارضه نحو فضيلة صف أول أو مشقة خرق صف آخر مثلا [ ص: 107 ] فإن لم ينتقل فصل بنحو كلام إنسان للنهي في ينتقل للنفل ) الراتب وغيره ( من موضع فرضه ) لتشهد له مواضع السجود عن مسلم إلا بعد كلام أو خروج ( وأفضله ) أي الانتقال للنفل يعني الذي لا تسن فيه الجماعة ولو لمن وصل صلاة بصلاة بالكعبة والمسجد حولها ( إلى بيته ) للخبر المتفق عليه { } ولأن فيه البعد عن الرياء وعود بركة الصلاة على البيت وأهله كما في حديث ومحله إن لم يكن معتكفا ولم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونا وفي غير الضحى وركعتي الطواف والإحرام بميقات به مسجد ونافلة المبكر للجمعة . صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة