( أو ) مر أول صفة الصلاة وجه تسميته بذلك ( وهو القنوت ) السابق في الصبح أو وتر نصف رمضان الثاني دون قنوت النازلة [ ص: 171 ] أو كلمة منه ومحل عدم تعين كلماته إذا لم يشرع فيه وفارق بدله بأنه لا حد له ( أو قيامه ) بأن لم يحسنه فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ذكر الاعتدال فإذا تركه سجد له وبقولي زيادة إلخ اندفع ما قيل قيامه مشروع لغيره وهو ذكر الاعتدال فكيف يسجد لتركه ، ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعل وإلا فلا وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه ؛ لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده [ ص: 172 ] بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو ( أو التشهد الأول ) أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه ( أو قعوده ) بأن لم يحسنه نظير ما مر في القنوت وقياس ما مر فيه من اشتراط كونه راتبا اشتراط ذلك هنا أيضا فيسجد إذا كان المتروك ( بعضا ) إن قلنا بندبه حينئذ دون ما إذا أتى بصلاة التسبيح أو راتبة الظهر أربعا وترك التشهد الأول ولو سهوا على الأوجه . صلى أربعا نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد تشهدين فاقتصر على الأخير
( وكذا وقصر رجوعه على الثاني وزعم فرق بينهما غير حسن ؛ لأن العطف بأو فإفراده لذلك لا لاختصاصه بالتشهد ووجوبها في التشهد في الجملة لا يصلح مانعا لإلحاقها من القنوت بها من التشهد ؛ لأن المقتضي للسجود ليس هو الوجوب في الجملة لقصوره ولئلا يلزم عليه إخراج القنوت من أصله بل كون المتروك من الشعار الظاهرة المخصوصة بمحل منها استقلالا لا تبعا كما يأتي وهما مستويان في ذلك ( في الأظهر ) ويضم لذلك القيام لها في الأول والقعود لها في الثاني إذا لم يحسنها فالأبعاض المذكورة والآتية اثنا عشر بل أربعة عشر إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت ( سجد ) اتباعا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ) [ ص: 173 ] أي القنوت أو التشهد الأول وقياسا في الباقي وهو ظاهر إلا في القنوت وتوابعه فوجهه أنه ذكر لم يشرع خارج الصلاة بل فيها مستقلا بمحل منها غير مقدمة ولا تابع لغيره فخرج نحو دعاء الافتتاح والسورة وتكبيرات العيد والتسبيحات والأدعية ولو نحو : سجد لك وجهي لندبه في سجود التلاوة والشكر أيضا وهما ليسا من الصلاة . ترك التشهد الأول
( وقيل إن ترك ) بعضا من هذه الأبعاض تركا ( عمدا فلا ) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه وردوه بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج كالقتل العمد بالنسبة إلى الكفارة ( قلت وكذا حيث سنناها والله أعلم ) وذلك في القنوت ومثلها قيامها وفي التشهد الأخير ومثلها قعودها وصورة السجود لها إن تيقن قبل سلامه وبعد سلام إمامه أو بعد سلامه وقبل طول الفصل ترك إمامه لها فاندفع استشكاله بأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده فات محل السجود . الصلاة على الآل