في الأصح ) لعذره ( ( وللمأموم ) إذا انتصب وحده سهوا ( العود لمتابعة إمامه قلت الأصح وجوبه والله أعلم ) لوجوب متابعة الإمام أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود [ ص: 180 ] بل يسن له كما إذا ؛ لأن له قصدا صحيحا بانتقاله من واجب لمثله فاعتد بفعله وخير بينهما بخلاف الساهي فكأنه لم يفعل شيئا وإنما تخير من ركع مثلا قبل إمامه سهوا لعدم فحش المخالفة فيه بخلافه هنا كذا قالوه ويرد عليه ما لو ركع مثلا قبل إمامه فإن جريان ذلك في كل منهما الذي زعمه سجد وإمامه في الاعتدال أو قام وإمامه في السجود شارح مشكل إذ المخالفة هنا أفحش منها في التشهد فالذي يتجه تخصيص ذلك بركوعه قبله وهو قائم بسجوده قبله وهو جالس وأن تينك الصورتين يأتي فيهما ما مر في التشهد كما اقتضاه فرقهم المذكور ثم رأيت شارحا استشكل ذلك أيضا ثم فرق بطول الانتظار قائما هنا إلى فراغ التشهد بخلافه ثم ثم أبطله بما لو سجد قبله وهو في القنوت وبه يتجه ما ذكرته وكأن وجه عدم ندبهم العود للساهي ثم إن عدم الفحش لما أسقط عنه الوجوب أسقط عنه أصل الطلب لعذره .
ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد قال البغوي [ ص: 181 ] ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه كما لو ظن مسبوق سلامه فقام لما عليه فإنه يلغو كل ما فعله قبل سلامه لوقوعه في غير محله مع مقارنة قطع القدوة له فكان أفحش من مجرد القيام في مسألتنا ويفرق بين حسبان قيام الساهي إذا وافقه الإمام فيه وعدم حسبان قراءته بأن القيام لم يقع في غير محله من كل وجه إذ لو تعمده جاز فلم يلغ من أصله بل توقف حسبانه على نية المفارقة أو موافقة الإمام له فيه وأما القراءة فشرط حسبانها وقوعها في قيام محسوب للقارئ وقد تقرر أن قيامه لا يحسب له إلا بعد موافقة الإمام فيه وبما تقرر يعلم أن من لا يعتد له بما فعله ؛ لأنه لم يقع عن رؤية فيلزمه العود للاعتدال ، وإن فارق الإمام أخذا من قولهم لو سجد سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت لزمه الجلوس ليقوم منه ولا يسقط عنه بنية المفارقة إن جازت ؛ لأن قيامه وقع لغوا ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه أو وهو في السجدة الأولى عاد للاعتدال أخذا مما تقرر في مسألة المسبوق وسجد مع الإمام لما تقرر من إلغاء ما فعله ناسيا أو جاهلا أو فيما بعدها فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام كما لو علم ترك الفاتحة وقد ركع مع الإمام ولا يمكن هنا من العود للاعتدال لفحش المخالفة حينئذ . ظن سلام إمامه فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم
فإن قلت ما ذكرته آخرا من عوده للاعتدال يخالفه قولهم حتى قام إمامه لم يعد قلت يفرق بأن ما نحن فيه المخالفة فيه أفحش فلم يعتد بفعله مطلقا بخلاف قيامه قبله وهو في التشهد فلم يلزمه العود إلا حيث لم يقم الإمام [ ص: 182 ] ويؤيد ذلك قول الجواهر عن القاضي عن العبادي لو تخير ويوافقه ما ذكروه فيمن ظن أن إمامه رفع من السجود فرفع فوجده فيه أنه مخير وفرقوا بينه وبين ما مر في مسألة التشهد بفحش المخالفة ، فالحاصل أن هاتين لقلة المخالفة فيهما إذ ليس فيهما إلا مجرد تقدم مع الاستواء في القيام أو القعود فخير ومسألة التشهد لما كان فيها ما هو أفحش من هذين وجب العود للإمام ما لم يقم ومسألة القنوت لما كان فيها ما هو أفحش من الكل وجب العود للاعتدال مطلقا ومما يدل على أن للأفحشية تأثيرا أنه في مسألة التشهد يسقط عنه العود بنية المفارقة . ركع قبل إمامه سهوا
فكذا بقيام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق قال القاضي ومما لا خلاف فيه قولهم لو لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام أي فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس [ ص: 183 ] أتى بركعة بعد سلام الإمام ا هـ ، ويوجه إلغاء ما أتى به هنا مع أنه ليس فيه فحش مخالفة بأن فيه فحشا من جهة أخرى وهي تقدمه بركن وبعض آخر بخلافه في مسألة الركوع وما قبلها . رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانا أنه رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه في الأولى