مأمور بها لكونها صفوة الصلاة كما في حديث ( وإدراك تكبيرة الإحرام ) مع الإمام ( فضيلة ) ولأن ملازمها أربعين يوما يكتب له بها براءة من النار وبراءة من النفاق كما في حديث ضعيف ( وإنما تحصل ) بحضور تكبيرة الإمام و ( بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه ) ، فإن لم يحضرها أو تراخى فاتته نعم يغتفر له وسوسة خفيفة واستشكل بعدم اغتفارهم الوسوسة في التخلف عن الإمام بتمام ركنين فعليين ويرد بأنها حينئذ لا تكون إلا ظاهرة فلا تنافي وفرق بأشياء غير ذلك فيها نظر ( وقيل ) تحصل ( بإدراك بعض القيام ) ؛ لأنه محل التحرم ( وقيل ) تحصل بإدراك ( أول ركوع ) أي بالركوع الأول ؛ لأن [ ص: 256 ] حكمه حكم قيامها ومحلهما إن لم يحضر إحرام الإمام وإلا فاتته عليهما أيضا . البزار