( فلو كأن هوى للركوع متابعا له ، وإن لم يطمئن كما هو ظاهر أو في السلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا [ ص: 327 ] انتظاره له ( بطلت صلاته على الصحيح ) ؛ لأنه متلاعب ، فإن وقع ذلك منه اتفاقا لا قصدا أو انتظره يسيرا أو كثيرا بلا متابعة لم تبطل جزما وما اقتضاه قول العزيز وغيره أن الشك هنا كهو في أصل النية من البطلان بانتظار طويل ، وإن لم يتابع وبيسير مع المتابعة غير مراد بدليل قول الشيخين أنه في حال شكه كالمنفرد ومن ثم أثر شكه في الجمعة إن طال زمنه ، وإن لم يتابع أو مضى معه ركن ؛ لأن الجماعة فيها شرط فهو كالشك في أصل النية ويؤخذ منه أنه يؤثر الشك فيها بعد السلام فتستثنى من إطلاقهم أنه هنا بعده لا يؤثر ؛ لأنه لا ينافي الانعقاد ثم رأيت بعضهم استثناها واستدل بكلام ترك هذه النية ) أو شك فيها في غير الجمعة ( وتابع ) مصليا ( في الأفعال ) أو في فعل واحد للزركشي وابن العماد .