( ومن ) من الركعة الأولى أو الثانية ( أدرك الركعة ) كغيرها بشرطه السابق ( أو ) أدرك الإمام في ركوع أول ( فلا ) يدركها ( في الأظهر ) ؛ لأن ما بعد الركوع الأول في حكم الاعتدال ، وإنما وجبت الفاتحة وسنت السورة فيه للاتباع محاكاة للأول لتتميز هذه الصلاة عن غيرها وفي مقابل الأظهر هنا تفصيل لسنا بصدده ويسن هنا أدركه ( في ) ركوع ( ثان أو في قيام ثان ) من الأولى أو الثانية لا التزين السابق في الجمعة كما بحثه بعضهم لخوف فواتها . الغسل