الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن أدرك الإمام في ركوع أول ) من الركعة الأولى أو الثانية ( أدرك الركعة ) كغيرها بشرطه السابق ( أو ) أدركه ( في ) ركوع ( ثان أو في قيام ثان ) من الأولى أو الثانية ( فلا ) يدركها ( في الأظهر ) ؛ لأن ما بعد الركوع الأول في حكم الاعتدال ، وإنما وجبت الفاتحة وسنت السورة فيه للاتباع محاكاة للأول لتتميز هذه الصلاة عن غيرها وفي مقابل الأظهر هنا تفصيل لسنا بصدده ويسن هنا الغسل لا التزين السابق في الجمعة كما بحثه بعضهم لخوف فواتها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا التزين إلخ ) عبارة شرح الروض ، وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن ، فإنه يضيق الوقت ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( في ركوع أول ) هو بالتنوين وتركه ؛ لأن أول إن استعمل بمعنى متقدم كان مصروفا أو بمعنى أسبق كان ممنوعا من الصرف ع ش ( قوله : فلا يدركها ) زاد المحلي أي والمغني أي شيئا منها ا هـ أي فليس المراد أنه يدرك ذلك الركوع فقط ويتم عليه بعد السلام ع ش قول المتن ( في الأظهر ) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله أو فيه واطمأن يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتيهما حينئذ .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              لو اقتدى بإمام الكسوف في ثاني ركوعي الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته وقلنا : إن من أطلق نية الكسوف انعقدت على الإطلاق فهل تنعقد له هاهنا على الإطلاق لزوال المخالفة أو لا ؛ لأن صلاته إنما تنعقد على ما نواه الإمام لئلا تلزم المخالفة فيه نظر وأظن مر اختار الأول سم على المنهج ا هـ ع ش ( قوله : وإنما وجبت إلخ ) جواب سؤال ظاهر البيان ( قوله : تفصيل إلخ ) عبارة المغني والقول الثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله ، فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالها وليس مرادا إذ لا خلاف أنه لا يدرك الركعة بجملتها ا هـ .

                                                                                                                              وفي النهاية نحوه ( قوله : ويسن ) إلى قوله ا هـ في المغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا وقوله قيل وإلى قول المتن وبغروبها في النهاية إلا قوله وبأنه يلزم إلى وبأن دلالة علمه ( قوله : لا التزين إلخ ) عبارة المغني والنهاية لا التنظف بحلق وقلم كما صرح به بعض فقهاء اليمن لضيق الوقت ولأنه حالة سؤال وذلة ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة ومهنة قياسا على الاستسقاء ؛ لأنه اللائق بالحال ولم أر من تعرض له ا هـ واعتمده شيخنا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية