[ ص: 88 ] ( ثم ) إذا ( يضرب عنقه ) بالسيف ولا يجوز قتله بغير ذلك للأمر بإحسان القتلة ، وإنما نفعت التوبة هنا بخلاف سائر الحدود ؛ لأن القتل ليس على الإخراج عن الوقت فقط بل مع الامتناع من القضاء وبصلاته يزول ذلك ( وقيل ) لا يقتل لعدم الدليل الواضح على قتله بل ( ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت ) ومر رده ( ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ) ؛ لأنه مسلم ( ولا يطمس قبره ) بل يترك كبقية قبور أصحاب الكبائر وعلى ندب الاستتابة لا يضمنه من قتله قبل التوبة مطلقا لكنه يأثم من جهة الافتيات على الإمام لم يتب