( ومن كفن منهما ) أي الذكر وغيره ( بثلاثة فهي لفائف ) متساوية في عمومها لجميع البدن ثم في عرضها وطولها أي الأفضل فيها ذلك فلا ينافي ما يأتي أن الأولى أوسع لأن المراد إن اتفق فيها ذلك كما يأتي ليس فيها قميص ولا عمامة للرجل ولا إزار وخمار للمرأة اتباعا لما فعل به صلى الله عليه وسلم ( وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة ) لغير محرم ( تحتهن ) أي اللفائف كما فعله ابن عمر رضي الله عنهما بولد له [ ص: 121 ] ( وإن كفنت في خمسة فإزار ) على ما بين سرتها وركبتها أولا ( وخمار ) على رأسها ثالثا ( وقميص ) على بدنها ثانيا ( ولفافتان ) متساويتان اتباعا { لفعله صلى الله عليه وسلم ببنته أم كلثوم } ( وفي قول ثلاث لفائف ) الثالثة عوض عن القميص إذ لم يكن في كفنه صلى الله عليه وسلم ( وإزار وخمار ويسن ) القطن لأنه صلى الله عليه وسلم كفن فيه و ( الأبيض ) لذلك وللخبر الصحيح { البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم } .


