( وإذا ) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ( وفي قول : لا تشترط الأذكار ) فيأتي بها نسقا لأن الجنازة ترفع حينئذ وجوابه [ ص: 146 ] أنه يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي وبعده وإن حولت عن القبلة ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ، أو يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد . سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها