أي كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا وظاهر أنه يكره ويسن كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا أيضا نعم بحث بعضهم أنه يسن هنا النظر للجنازة ، وبعضهم النظر لمحل السجود لو فرض أخذا من بحث ( وتشترط شروط الصلاة ) والقدوة البلقيني ذلك في الأعمى والمصلي في ظلمة وهذا هو الأوجه وذلك لأنها صلاة وتقدم طهر الميت كما يأتي ، وقول ابن جرير كالشعبي تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع وإن عد من الشافعية لا يعد تفرده وجها لهم كالمزني ووقع وابن جرير للإسنوي أنه فهم من كلام الرافعي وجوب تنزيلا له منزلة الإمام كما نزلوه منزلته في منع التقدم عليه ورد بأنه تخيل فاسد إذ الميت غير مصل فكيف يتوهم وجوب استقباله للقبلة ، وكلام استقباله القبلة الرافعي لا يفهمه وإنما المراد منه أن كون الحاضر في غير جهة [ ص: 147 ] أمام المصلي ابتداء مانع .