( وتشترط شروط الصلاة ) والقدوة أي كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا وظاهر أنه يكره ويسن كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا أيضا نعم بحث بعضهم أنه يسن هنا النظر للجنازة ، وبعضهم النظر لمحل السجود لو فرض أخذا من بحث البلقيني ذلك في الأعمى والمصلي في ظلمة وهذا هو الأوجه وذلك لأنها صلاة وتقدم طهر الميت كما يأتي ، وقول ابن جرير كالشعبي تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع وابن جرير وإن عد من الشافعية لا يعد تفرده وجها لهم كالمزني ووقع للإسنوي أنه فهم من كلام الرافعي وجوب استقباله القبلة تنزيلا له منزلة الإمام كما نزلوه منزلته في منع التقدم عليه ورد بأنه تخيل فاسد إذ الميت غير مصل فكيف يتوهم وجوب استقباله للقبلة ، وكلام الرافعي لا يفهمه وإنما المراد منه أن كون الحاضر في غير جهة [ ص: 147 ] أمام المصلي ابتداء مانع .


