( وتحرم ) الصلاة ( على ) من شك في إسلامه دون من يظن إسلامه ولو بقرينة كشهادة عدل به وإن لم يثبت ومحله إن لم يشهد عدل آخر بموته على الكفر وإلا تعارضا [ ص: 159 ] وبقي أصل بقائه على كفره وبهذا يجمع بين من أطلق عند شهادة واحد بإسلامه الصلاة عليه ومن أطلق عدمها ، ويتردد النظر في الأرقاء الصغار المعلوم سبيهم مع الشك في إسلام سابيهم ولا قرينة ومر عن الأذرعي أنه يسن أمرهم بنحو الصلاة فهل قياسه جواز الصلاة هنا عليهم أو يفرق بأن ذاك فيه مصلحة لهم بالفهم لها بعد البلوغ ولا كذلك هنا ؟ كل محتمل والثاني أقرب .


