[ ص: 164 ] فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة أو يبعث وله شاهد بقتله وهو دمه أو فاعل لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره . ( ولا يغسل الشهيد )
( ولا يصلى عليه ) أي يحرم ذلك وإن لم يؤد الغسل لإزالة دمه لأنه حي بنص القرآن وإبقاء لأثر شهادتهم وتعظيما لهم باستغنائهم عن دعاء الغير وتطهيره لتوهم النقص فيهم وبه فارقوا غسله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه لأن كل أحد يقطع بأنه غير محتاج لذلك وأن القصد به التشريع وزيادة الزلفى فقط فلم يحتج لإظهار استغناء ولأنه صلى الله عليه وسلم { أحد ولم يصل عليهم } كما شهدت به الأحاديث التي كادت أن تتواتر وخبر { لم يغسل قتلى أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم عشرة عشرة } ضعيف جدا نعم صح أنه خرج بعد ثمان سنين فصلى عليهم صلاته على الميت ولا دليل فيه لأن المخالف لا يرى فتعين أن المراد أنه دعا لهم كما يدعى للميت . الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام
( وهو من ) أي مسلم ولو قنا ، أنثى ، غير مكلف ( مات في قتال الكفار ) أو كافر واحد ( بسببه ) أي القتال كأن أصابه سلاح مسلم قتله خطأ أو عاد عليه سهمه أو تردى بوهدة أو رفسته فرسه أو قتله مسلم استعانوا به أو انكشف عنه الحرب وشك أمات بسببها أو غيره لأن الظاهر موته بسببها وخرج بقوله " قتال " قتلهم لأسير صبرا فليس بشهيد على الأصح بخلاف ما لو انكسروا وأتبعناهم لاستئصالهم فعاد واحد منهم وقتل واحدا منا فإنه شهيد على الأوجه .