( ) بفتح فسكون ( اللحد بلبن ) بأن يبنى به ثم يسد ما بينه من الفرج بنحو كسر لبن اتباعا لما فعل به صلى الله عليه وسلم ولأنه أبلغ في صيانة الميت عن النبش ومنع التراب والهوام وكاللبن في ذلك غيره وآثره [ ص: 172 ] لأنه المأثور كما تقرر وظاهر صنيع المتن أن أصل سد اللحد مندوب كسابقه ولاحقه فتجوز إهالة التراب عليه من غير سد وبه صرح غير واحد لكن بحث غير واحد وجوب السد كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن فتحرم تلك الإهالة لما فيها من الإزراء وهتك الحرمة وإذا حرموا ما دون ذلك ككبه على وجهه وحمله على هيئة مزرية فهذا أولى ا هـ ويجري ما ذكر في تسقيف الشق وفي الجواهر لو انهدم القبر تخير الولي بين تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غيره ا هـ ووجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في غيره وألحق بانهدامه انهيار ترابه عقب دفنه وواضح أن الكلام حيث لم يخش عليه سبع أو يظهر منه ريح وإلا وجب إصلاحه قطعا ويسد فتح