( فصل ) في بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاة ( إن ) كأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية أو بقره كلها جواميس أو عرابا أو غنمه كلها ضأنا أو معزا ( أخذ الفرض منه ) ، وهذا هو الأصل نعم إن اتحد نوع الماشية وجب أغبطها كالحقاق وبنات اللبون فيما مر ، ولا نظر لإمكان الفرق بأن الواجب ثم أصلان لا هنا ؛ لأن ملحظ القياس أنه لا حيف على المالك في المسألتين فلا ينافي هذا الفرق الآتي في خمس وعشرين معيبة ، وفارق اختلاف الصفة هنا اختلاف النوع بأنه أشد ، فإن قلت : ينافي الأغبط هنا ما يأتي أنه لا يؤخذ الخيار قلت : يجمع بحمل هذا على ما إذا كانت كلها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية فيها أو كلها غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الآتي ، وقد مر أن الأغبطية لا تنحصر في زيادة القيمة وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ ( فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص [ ص: 224 ] ( جاز في الأصح ) لاتحاد الجنس ؛ ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ( بشرط رعاية القيمة ) بأن تساوي قيمة المخرج من غير النوع تعدد أو اتحد قيمة الواجب من النوع الذي هو الأصل كأن تستوي قيمة ثنية المعز وجذعة الضأن وتبيع العراب وتبيع الجواميس ودعوى أن الجواميس دائما تنقص عن قيمة العراب ممنوعة ، ولو تساوت قيمتا الأرحبية والمهرية أجزأت إحداهما عن الأخرى قطعا على ما قيل ، وكان الفرق أن التمايز بين الضأن والمعز والعراب والجواميس أظهر فجرى فيهما الخلاف تنزيلا لهذا التمايز منزلة اختلاف الجنس بخلاف الأرحبية والمهرية ، فإن قلت : ما وجه تفريعه فلو على ما قبله المقتضي عدم الإجزاء مطلقا ، قلت : وجهه النظر إلى أن قوله منه إنما ذكر لكونه الأصل كما تقرر لا لانحصار الإجزاء فيه أخذ ) الساعي أو أخرج هو بنفسه ( عن ضأن معزا أو عكسه ) أو عن جواميس عرابا أو عكسه