( ولو فلا زكاة بناء على الأصح أنه يشترط قصد السوم [ ص: 238 ] ( أو سامت ) الماشية ( بنفسها ) فلا زكاة أيضا لحصول المؤنة ، وقصد العلف غير شرط لرجوعه إلى الأصل ، وهو عدم الوجوب ( أو اعتلفت السائمة ) بنفسها القدر المؤثر ولو في محرم أو بأجرة أو لغاصب ( في حرث ونضح ) ، وهو محل الماء المعد للشرب ( ونحوه ) كحمل ( فلا زكاة في الأصح ) ؛ لأنها معدة لاستعمال مباح فأشبهت ثياب البدن وصح { كانت عوامل ) للمالك } ، وفي رواية { ليس في البقر العوامل شيء } . ليس على العوامل شيء
وزمن كونها عوامل يقاس بزمن علفها فيما مر ويفرق بين عدم وجوب الزكاة في المستعملة في محرم ووجوبها في حلي محرم بأنها متأصلة في النقد ، ومن ثم لم يحتج لقصد ، ولا فعل فلم يسقطها فيه إلا قوي ، والمحرم لا قوة فيه بخلافها في الحيوان ، ومن ثم احتاجت إلى إسامة وقصد فتأثرت بأدنى مؤثر ، ومنه الاستعمال المحرم ( وإذا أخذت زكاتها عنده ) ندبا للأمر به رواه وردت ماء ولأنه أسهل ولا يكلفون حينئذ ردها للبلد ، ولا الساعي أن يتبع المراعي ( وإلا ) ترد الماء لنحو استغنائها بالكلأ ( فعند بيوت أهلها ) وأفنيتهم فيكلفون الرد إليها ؛ لأنه أضبط ويظهر فيما لا ترد ماء ، ولا مستقر لأهلها لدوام انتجاعهم معها تكليف الساعي النجعة إليهم ؛ لأن كلفته أهون من كلفة تكليفهم ردها إلى محل آخر ثم رأيت المتولي قال : اللازم للملاك التمكين من أخذ الزكاة دون حملها إلى الإمام ثم استشكله بأن { أحمد وآتوا الزكاة } يقتضي وجوب الحمل إليه حتى لو كان بعيرا جموحا لزمه العقال ، وعليه حمل قول أبي بكر رضي الله عنه لو منعوني عقالا أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ا هـ والقاضي قال : يلزمه التسليم بالعقال ثم يسترده واعتمده في الكفاية فقال : مؤنة إيصالها إلى الساعي أو المستحق على المؤدي فيلزمه العقال في الجموح وعليه حمل أصحابنا ما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه ا هـ ويوافقه قول المجموع عن صاحب البيان وأقره ؛ لأنها للتمكين من الاستيفاء ولك أن تقول إن قلنا بوجوب الدفع إلى الإمام أو نائبه وجبت المؤنة على المالك أو بعدمه فإن أرسل ساعيا وجب تمكينه من القبض ولو بنحو عقال الجموح ثم يؤخذ منه بعد القبض لا حملها إلى محله إن بعد ؛ لأن في ذلك مشقة لا تطاق [ ص: 239 ] وبهذا التفصيل يجمع بين كلام التتمة وغيره ، وتعليل المجموع يشير لما ذكرته فتأمله ، وفيه عن الأصحاب يلزمه بعث السعاة لأخذها أي : ممن لا يعلم منهم أنهم يؤدونها بأنفسهم ومؤنة إحضار الماشية إلى الساعي على المالك