( باب زكاة الفطر )
سميت به ؛ لأن وجوبها بدخوله كذا قيل وإنما يتأتى على ضعيف [ ص: 305 ] وإن الإضافة بيانية وهو خلاف الظاهر أنها بمعنى اللام فصواب العبارة أضيفت إليه ؛ لأنه جزء من موجبها المركب الآتي ويقال زكاة الفطرة بكسر الفاء وقول ابن الرفعة بضمها غريب ؛ لأنها تخرج عن الفطرة أي الخلقة إذ هي طهرة للبدن كما يأتي وتطلق على المخرج أيضا وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل هي اصطلاح للفقهاء فتكون حقيقة شرعية كما في المجموع عن الحاوي وأما ما وقع في القاموس من أنها عربية فغير صحيح ؛ لأن ذلك المخرج يوم العيد لم يعلم إلا من الشارع فأهل اللغة يجهلونه فكيف ينسب إليهم ونظير هذا أعني خلطة الحقائق الشرعية بالحقائق اللغوية ما وقع له في تفسيره التعزير بأنه ضرب دون الحد ويأتي في بابه التنبيه عليه مع بيان أنه وقع له من هذا الخلط شيء كثير وكله غلط يجب التنبيه له وفرضت كرمضان ثاني سني الهجرة ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها ومخالفة ابن اللبان فيه غلط صريح كما في الروضة قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة ويؤيده الخبر الصحيح { أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث } والخبر الحسن الغريب { شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر } ( تجب بأول ليلة العيد ) أي بإدراك هذا الجزء مع إدراك آخر جزء من رمضان [ ص: 306 ] كما يفيده قوله فتخرج إلى آخره وقوله فيما بعد له تعجيل الفطرة من أول رمضان ( في الأظهر ) لإضافتها في خبر الشيخين إلى الفطر من رمضان وهو { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين } وبأول الليل خرج وقت الصوم ودخل وقت الفطر ، وعلى فيه على بابها خلافا لمن أولها بعن ؛ لأن الأصح أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا حتى القن كما يأتي ولما تقرر أنها طهرة للصائم فكانت عند تمام صومه وأفهم المتن أنه لو أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات المخرج [ ص: 307 ] أو باعه قبله وجب الإخراج على الوارث أو المشتري وإذا قلنا بالأظهر


