وبعد الحيازة وانقضاء الحرب ( إن اختار الغانمون ) المسلمون سواء أكانوا كل الجيش أو بعضه كان عزل الإمام لطائفة منهم طائفة من الغنيمة ( تملكها ومضى بعده ) أي اختيار التملك ( حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة ) بأن توجد شروطها السابقة ويكون بلوغ النصاب بدون الخمس ( وجبت زكاتها ) كسائر الأموال ( وإلا ) توجد هذه كلها بأن لم يختاروا تملكها أو ( فلا ) زكاة فيها لعدم الملك أو ضعفه في الأولى بدليل أنه يسقط بالإعراض وعدم الحول في الثانية وعدم علم كل منهم بما يصيبه وكم يصيبه في الثالثة وظاهر كلامهم فيها أنه لا فرق بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده لم يمض حول أو مضى وهي أصناف أو صنف غير زكوي أو زكوي ولم يبلغ نصابا أو بلغه بالخمس الأذرعي ؛ لأنه لا يعلم مقدار ما يستقر له وعدم المال الزكوي في الرابعة وعدم بلوغه نصابا في الخامسة وعدم ثبوت الخلطة في السادسة ؛ لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه ؛ لأنه لغير معين